للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في خلط مال الشركة بماله الخاص

الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة (١).

كل تصرف يفتقر إلى الإذن لم يقم السكوت مقام الإذن (٢).

[م-١٣٠٣] لم يختلف الفقهاء بأن الشريك له أن يخلط مال الشركة إذا أخذ إذنًا صريحًا بذلك من شريكه.

واختلفوا فيما إذا لم يكن هناك إذن صريح في خلط مال الشركة بماله؟

[القول الأول]

لا يملك الشريك خلط مال الشركة بماله إلا إذا كان هناك تفويض عام، كما لو قال له: اعمل فيه برأيك، ولا يشترط الإذن الصريح. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

جاء في الفتاوى الهندية: «إذا لم يقل الشريك له: اعمل برأيك ليس له أن يخلط مال الشركة بمال له خاصة» (٣).

وجاء في مجلة الأحكام العدلية: « .... ليس له أن يخلط مال الشركة بماله ... فإذا فعل يكون ضامنًا حصة شريكه» (٤).


(١) انظر المغني (٥/ ٥٠)، المنتقى للباجي (٧/ ١١٣)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/ ٣٤٢).
(٢) انظر المغني (٥/ ٢٤).
(٣) الفتاوى الهندية (٢/ ٣٢٣).
(٤) مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>