[م - ٢٠٢] موضوع الضمان سيكون إن شاء الله موضع بحث مفصل عند الكلام على تلف المبيع، فالبحث في تلف المبيع إنما هو من أجل معرفة تبعات التلف، ومن يتحمل ضمان التلف عند وقوعه، وأما البحث الآن فهو في علاقة التصرف بالضمان، بمعنى: هل هناك تلازم بين التصرف في المبيع وبين الضمان، بحيث نستطيع أن نقول: إن المشتري إذا كان عليه الضمان كان له أن يتصرف فيه، وأن يربح فيه، ولو لم يقبضه، وأما إن كان ضمان المبيع على البائع، فلا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه حتى يقبضه؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين.
[القول الأول]
هناك تلازم بين التصرف وبين الضمان، فإذا كان الضمان على البائع منع المشتري من التصرف في المبيع، وإذا انتقل الضمان من البائع إلى المشتري أطلقت يد المشتري بالتصرف.
وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب المالكية، وهي طريقة القاضي أبي يعلى وأصحابه والمتأخرين من أصحاب الإمام أحمد (١).
(١) الاستذكار (٢٠/ ١٥٢)، بداية المجتهد (١/ ١٠٩)، الأم للشافعي (٣/ ٣٦)، طرح التثريب (٦/ ١٠٠)، مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٣٣٩)، قواعد ابن رجب (القاعدة: الثانية والخمسون)، وانظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٩٨، ٤٠١).