للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه. وبيع غيره المالك أمر نفسه لا أعلم في لزومه خلافًا ولو كان بأضعاف القيمة» (١).

وحكى الإجماع فيه ابن رشد أيضًا (٢).

[ونوقش هذا]

بأن الخلاف محفوظ حتى عند المالكية، فهؤلاء البغداديون من أصحاب مالك نقلت عنهم في الأقوال أن المغبون له الرد مطلقًا، سواء كان مسترسلًا أو غير مسترسل، وهؤلاء الحنابلة يردون بالغبن عن طريق تلقي الجلب، أو زيادة الناجش مما يضعف حكاية الإجماع، والله أعلم.

[أدلة الحنابلة على أن ثبوت الخيار للمغبون في الصور الثلاث.]

الدليل على ثبوت الخيار في زيادة الناجش، ما ثبت في الصحيح من النهي عنه.

(ح-٤٦١) فقد روى الشيخان من طريق مالك، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش (٣).

«قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع ... » (٤).

وقال النووي: «النجش ... أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره ويغره ليزيد، ويشتريها، وهذا حرام بالإجماع، والبيع صحيح» (٥).


(١) التاج والإكليل (٤/ ٤٦٨).
(٢) انظر المرجع السابق.
(٣) البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦).
(٤) فتح الباري (٤/ ٣٥٥).
(٥) شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>