للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة

في إخراج الطعام من بلد إلى آخر

[م- ٣٤٦] إخراج الطعام من بلد إلى آخر تكلم على هذه المسألة المالكية، وفرقوا بين إخراجه من الفسطاط للريف، والعكس:

والفسطاط كما في اللسان: المدينة التي فيها مجتمع الناس، وكل مدينة فسطاط، ومنه قيل: لمدينة مصر التي بناها عمرو بن العاص: الفسطاط (١).

قال الباجي: «إن اشترى بالفسطاط للريف فلا يخلو أن يكون بالفسطاط كثيرًا، فلا يضيق على أهله، أو قليلا يضيق على أهله. فإن كان كثيرًا، و عند أهل الريف ما يغنيهم، ففي كتاب ابن المواز عن مالك يمنعون ذلك.

ووجهه: أن الفسطاط عمدة الإسلام ومجتمع الناس، فإذا تساوت حاله وحال الأطراف منع الانتقال منه ; لأنه إذا فسد فسدت الأرياف، والجهات ولا تفسد الجهات مع صلاحه ; لأن قيامها به ...

وإن كانت الحاجة بالريف والكثرة بالمصر، جاز اقتيات أهل الأرياف منه بالإخراج إليهم; لأن جلب الطعام إلى المصر وادخاره بها إنما هو عدة للمصر، وأريافه، وجهاته.

وإن كان بالمصر قليلًا يخاف من شراء أهل الأرياف له، وإخراجه عنه مضرة منعوا من إخراجه؛ لتساوي الحالين، فإن ابتاعوه وأكلوا بالمصر لم يمنعوا


(١) لسان العرب (٧/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>