للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أظهرهما المنع؛ لأن لفظ الإجارة صريح في غير المساقاة، فإن أمكن تنفيذه في موضعه نفذ فيه، وإلا فهو إجارة فاسدة، والخلاف نازع إلى أن الاعتبار باللفظ أو المعنى» (١).

[القول الثاني]

تنعقد المساقاة بلفظ الإجارة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٢).

وقال ابن رشد: وهو قياس قول سحنون (٣).

جاء في شرح الوجيز: «ولو تعاقدا بلفظ الإجارة، فقال المالك: استأجرتك لتعهد نخيلي بكذا من ثمارها فيه وجهان جاريان في الإجارة بلفظ المساقاة، أحدهما: الصحة لما بين العقدين من المشابهة، واحتمال كل واحد من اللفظين معنى الآخر ..... » (٤).

وجاء في كشاف القناع: «وتصح هي أي المساقاة بلفظ إجارة .... فلو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط بنصف ثمرته أو زرعه صح; لأن القصد المعنى وقد وجد ما يدل على المراد منه» (٥).

وجاء في الكافي لابن قدامة: «فإن قال: أجرتك هذه الأرض بثلث الخارج منها، فقال أحمد رضي الله عنه: يصح.


(١) شرح الوجيز (١٢/ ١٤٥)، وانظر الوسيط للغزالي (٤/ ١٤٥).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٥٣٣ - ٥٣٤).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٨٨).
(٤) شرح الوجيز (١٢/ ١٤٥).
(٥) كشاف القناع (٣/ ٥٣٣ - ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>