للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف أصحابه، فقال أكثرهم: هي إجارة صحيحة، يشترط فيها شروط الإجارة.

وقال أبو الخطاب: هذه مزارعة بلفظ الإجارة، فيشترط فيها شروط المزارعة، وحكمها حكمها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث، ولا ربع، ولا بطعام مسمى. رواه أبو داود. ولأن هذا مجهول، فلم يجز أن يكون عوضًا في الإجارة كثلث نماء الأرض» (١).

وجاء في المغني: «وإن قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط حتى تكمل ثمرته بنصف ثمرته. ففيه وجهان: .....

الثاني: يصح. وهو أقيس; لأنه مؤد للمعنى فصح به العقد كسائر الألفاظ المتفق عليها. وقد ذكر أبو الخطاب أن معنى قول أحمد: تجوز إجارة الأرض ببعض الخارج منها المزارعة على أن البذر والعمل من العامل. وما ذكر من شروط الإجارة إنما يعتبر في الإجارة الحقيقية أما إذا أريد بالإجارة المزارعة فلا يشترط لها غير شرط المزارعة» (٢).

وجاء في تصحيح الفروع: «وفي صحتهما يعني المساقاة والمزارعة بلفظ الإجارة وجهان: ......

أحدهما: يصح، وهو الصحيح، اختاره الشيخ الموفق، والشارح، وابن رزين في شرحه، وقالوا: هذا أقيس .....

والوجه الثاني: لا يصح .... » (٣).

* * *


(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٩٨).
(٢) المغني (٥/ ٢٣١).
(٣) تصحيح الفروع بهامش الفروع (٤/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>