وقال في البحر الرائق (٦/ ١١٩): «وإذا ولدت المبيعة رابح عليهما، ويتبعها ولدها، وكذا لو أثمر النخل، فإن استهلك الزائد لم يرابح بلا بيان، كما في الظهيرية، بخلاف ما إذا أجر الدابة، أو العبد أو الدار فأخذ أجرته .... لأن الغلة ليست متولدة من العين، كذا في فتح القدير». (٢) فرق المالكية بين النماء المتولد وبين الغلة، فأوجبوا بيان النماء المتولد دون الغلة، الذخيرة (٥/ ١٦٦)، التاج والإكليل (٤/ ٤٩٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٦٦)، الشرح الكبير (٣/ ١٦٦)، المدونة (٤/ ٢٢٨). (٣) الكافي (٢/ ٩٥)، المغني (٤/ ١٣١). (٤) المغني (٤/ ١٣١). (٥) المهذب (١/ ٢٩٦). (٦) الكافي (٢/ ٩٥)، الإنصاف (٤/ ٤٤٣).