للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

أن لفظ (ربعة) يتناول الأبنية، ولفظ (حائط) يتناول الأشجار.

واختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المنقول فيما لم يقسم، كما لو باع أحد الشريكين نصيبه في حيوان أو ثمرة، فهل للشريك أن يأخذ نصيب شريكه بالشفعة؟

فقيل: لا شفعة في المنقولات، وهو مذهب الحنفية (١)،

والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول في مذهب المالكية (٤).

وقيل: فيه الشفعة، وهو ورواية عن أحمد (٥)، ونسب إلى ابن أبي مليكة، وعطاء وفقهاء مكة (٦)، واختاره ابن حزم (٧)، وابن عقيل من الحنابلة، ورجحه


(١) الحجة (٣/ ٩٠)، البحر الرائق (٧/ ١٩٨)، المبسوط (١٤/ ٩٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٨)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٥٢)، فتاوى السغدي (١/ ٤٩٧)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤١٨).

وفي مجلة الأحكام العدلية (مادة:١٠١٧): «يشترط أن يكون المشفوع به ملكًا عقاريًا، وبناء عليه، لا تجري الشفعة في السفينة وسائر المنقولات .. ».
(٢) جاء في المهذب (١/ ٣٧٦): «وأما غير العقار من المنقولات فلا شفعة فيه ... ». وانظر الوسيط (٤/ ٦٩)، روضة الطالبين (٥/ ٦٩).
(٣) المغني (٥/ ١٨٠)، الإنصاف (٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧)، الكافي (٢/ ٤١٦)، المحرر (١/ ٣٦٥).
(٤) الموطأ (٢/ ٧١٨)، الاستذكار (٧/ ٧٨)، القوانين الفقهية (ص: ١٨٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٨٢)، شرح الزرقاني (٣/ ٤٨٠)، الذخيرة (٧/ ٢٨٠).
(٥) الفروع (٤/ ٥٢٩)، المبدع (٥/ ٢٠٨)، جاء في إعلام الموقعين (٢/ ١٤٠): «وقالت طائفة أخرى: إنما شرعت الشفعة لرفع الضرر اللاحق بالشركة ...... وهذا مذهب من يرى الشفعة في الحيوان والثياب والشجر والجواهر والدرر الصغار التي لا يمكن قسمتها، وهذا قول أهل مكة، وأهل الظاهر، ونص عليه الإمام أحمد في رواية حنبل، قال: قيل لأحمد: فالحيوان دابة تكون بين رجلين أو حمار، أو ما كان من نحو ذلك، قال: هذا كله أوكد؛ لأن خليطة الشريك أحق به بالثمن، فإذا عرضه على شريكه، وإلا باعه بعد ذلك».
(٦) التمهيد (٧/ ٤٩)، فتح الباري (٤/ ٤٣٦).
(٧) المحلى (٩/ ٨٢) مسألة (٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>