للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

في اشتراط معرفة المسافة أو المكان في إجارة الدواب ونحوها

[م-٩٣١] ذكر عامة الفقهاء أنه يشترط في استئجار الدابة والسفينة بيان المكان أو المدة.

قال الكاساني: «وأما في إجارة الدواب فلا بد فيها من بيان أحد الشيئين: المدة أو المكان، فإن لم يبين أحدهما فسدت; لأن ترك البيان يفضي إلى المنازعة ..... » (١).

وجاء في شرح ميارة: «يجب في كراء السفن أمران:

أحدهما: تعيين وقت السفر؛ لاختلاف الأزمنة بالنسبة لوقت السفر، وعظم الغرر في بعضها دون بعض، فلا بد من توقيته حتى يعلم كل واحد من المكري والمكتري الوقت الذي يسافر به، فيأخذ له أهبته ....

الثاني: تعيين المحل الذي قصد السفر إليه، والاستقرار فيه .... وذلك لاختلاف الأمكنة بالقرب والبعد، والأمن والخوف، وذلك ظاهر» (٢).

وقال العمراني: «قال الطبراني: فإذا استأجر بهيمة ليركبها من بغداد إلى البصرة، وكان منزله في البصرة، فإن قال: إلى أطراف البصرة، أو إلى منزلي فيها صح العقد، وحملا على ذلك، وإن أطلقا، فهل تصح الإجارة فيه وجهان .... » (٣).


(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٨٣)، وانظر الفتاوى الهندية (٤/ ٤١١).
(٢) شرح ميارة (٢/ ١٠١).
(٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>