للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه أخذ مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى كذا في المحيط، وهو المختار كذا في الغياثية» (١).

وجاء في نهاية المحتاج: «ويدخل الحمل الحادث علوقه بعد الوقف، فإذا انفصل استحق من غلة ما بعد انفصاله كما مر» (٢).

قال ابن رجب: ومنها لو وقف على ولده، وله أولاد موجودون، ثم حدث له ولد آخر، ففي دخوله روايتان، وظاهر كلام الإمام أحمد دخوله في المولود قبل تأبير النخل، وقد سبق، وهو قول ابن أبي موسى، وظاهر كلام القاضي، وابن عقيل، وأفتى به ابن الزاغوني» (٣).

وجاء في كشاف القناع: «وإن حدث للواقف ولد بعد وقفه استحق الحادث كالموجودين حال الوقف تبعًا لهم .... خلافا لما في التنقيح، وتبعه في المنتهى حيث قال دخل الموجودون فقط» (٤).

° وجه هذا القول:

أن الواقف لو قال: وقفت على قرابتي شمل القرابة الموجودة وقت الوقف، والقرابة الحادثة بعد الوقف، فكذلك إذا قال: وقفت على ولدي.

[القول الثاني]

لا يدخل ولد حادث حملت به أمه بعد صدور الوقف إلا أن يشترطه الواقف


(١). الفتاوى الهندية (٢/ ٣٧١).
(٢). نهاية المحتاج (٥/ ٣٦٥)، وانظر حاشية الجمل (٣/ ٥٧٩)، حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٠٤).
(٣). القواعد (ص: ٢٧٣)، وانظر المبدع (٥/ ٣٣٨).
(٤). كشاف القناع (٤/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>