للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في استبدال الوقف إذا لم تتعطل منافعه

إذا جاز إبدال المنذور بخير منه جاز إبدال الوقف قياسًا عليه.

[م-١٥١٧] اختلف العلماء في استبدال الوقف بخير منه إذا لم تتعطل منافعه كما لو كان استبداله أنفع للجهة الموقوف عليها:

[القول الأول]

لا يستبدل إذا لم تتعطل منافعه، ولو ظهرت المصلحة في الاستبدال، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وعليه أكثر الحنفية (١).

قال ابن عابدين: «الثالث: أن لا يشترطه ـ يعني الاستبدال ـ ولكن فيه نفع في الجملة، وبدله خير منه ريعًا ونفعًا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار» (٢).


(١). انظر في مذهب الحنفية: أحكام الوقف لهلال (ص:٩٤)، فتح القدير (٦/ ٢٨٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨٤)، الفتاوى الهندية (٢/ ٤٠١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٢٣٣).
وانظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني (٢/ ١٦١، ١٦٥)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٤)، الخرشي (٧/ ٩٥)، الشرح الكبير (٤/ ٩١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٢٦ - ١٢٧).
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ٣٩٢)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٩٩)،
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (٤/ ٦٢٢)، الإنصاف (٧/ ١٠١).
(٢). حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>