للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

في النهي عن الغش في البيوع

المسألة الأولى

تعريف الغش

من الأمور التي نهي عنها المسلم في المعاملات دفعًا للضرر عن أخيه المسلم الغش في البيوع، لما فيه من أكل أموال الناس بغير حق، وسوف أقوم بتعريف الغش، وبيان حكمه التكليفي وحكمه الوضعي إن شاء الله تعالى.

تعريف الغش في الاصطلاح (١):

عرفه بعض الفقهاء بقولهم: «اشتمال المبيع على وصفِ نقصٍ، لو علم به المشتري لامتنع عن شرائه» (٢).

وعرفه بعض الباحثين بقوله: «إظهار أحد المتعاقدين أو غيره العقد بخلاف الواقع بوسيلة قولية، أو فعلية، وكتمان وصف غير مرغوب فيه، لو علم به أحد المتعاقدين لامتنع من التعاقد عليه» (٣).


(١) الغِش: بالكسر: نقيض النصح. يقال: غشَّه يَغُشُّه غِشًا بالكسر، واستغشه: خلاف استنصحه. ورجل غُشٌّ: غاش، والجمع: غُشُّون.
يقال: غش صاحبه: إذا زين له غير المصلحة، وأظهر له غير ما أضمر.
والمغشوش: غير الخالص.
والغش مأخوذ من الغشش، وهو المشرب الكدر.
أنشد ابن الأعرابي: ومنهل تروي به غير غشش. أي غير كدر. انظر لسان العرب (٦/ ٣٢٣)، مختار الصحاح (ص: ١٩٨)، المصباح المنير (٢/ ٤٤٧)، النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٦٩)
(٢) منحة الخالق على البحر الرائق (٦/ ٥٨)، الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ٢٧٠).
(٣) الغش وأثره في العقود - فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السلمي (١/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>