للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

الإقالة هل هي رفع للعقد من أصله أو من حينه

[م-٦٦٤] الإقالة على القول بأنها بيع، كما هو مذهب المالكية، واختيار أبي يوسف من الحنفية. فهو بيع مستأنف وهذا ظاهر لا إشكال فيه، لكن على القول بأن الإقالة فسخ (رفع للعقد)، هل هي رفع للعقد من أصله، أو من حين الاتفاق على الإقالة؟

[اختلف العلماء في ذلك على قولين]

[القول الأول]

الإقالة رفع للعقد من أصله، وهو مذهب الحنفية (١).

[القول الثاني]

رفع للعقد من حينه، وهو المشهور من مذهب الشافعية (٢)، والمذهب عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية (٣).

وقد ذكرت هذه المسألة بأدلتها في مبحث سابق، فأغنى عن إعادتها هنا.

والراجح:

أن الفسخ من حين الإقالة، وليس من أصل العقد؛ لأن الإقالة لا ترد إلا على عقد صحيح، فيكون الفسخ طارئًا على العقد، فلا يعتد إلا من حدوثه.


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٨٢)، فتح القدير (٦/ ٤٨٧)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٢).
(٢) خبايا الزوايا (ص: ٢٣٩)، فتاوى السبكي (ص: ٤٣٢)، الأشباه والنظائر (ص:٢٩٢)، روضة الطالبين (٥/ ٢٥٥)، أسنى المطالب (٢/ ٣٦٦)، المنثور في القواعد (٣/ ٤٩).
(٣) الإنصاف (٤/ ٤٨١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤)، كشاف القناع (٣/ ٢٥٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>