للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المثال الرابع]

ذكر الونشريسي في المعيار المعرب في الوقف على أهل البدع من أهل الطرق أنه باطل، وأنه باق على ملك صاحبه، ويورث عنه (١).

° أمثلة للشرط الباطل المبطل عند الشافعية:

من أمثلة الشروط الباطلة المبطلة عند الشافعية كل شرط مناف للعقد:

قال الماوردي: «فلو وقفها على أنه إن احتاج إليها باعها، أو رجع فيها، أو أخذ غلتها فهو وقف باطل ... لأن الشروط المنافية للعقود مبطلة لها إذا اقترنت بها ... وحكى ابن سريج في هذا الوقف وجهًا آخر أن الشرط باطل، والوقف جائز، وليس له بيعه أبدًا» (٢).

وقال النووي: «لو وقف بشرط الخيار، أو قال: بشرط أني أبيعه، أو أرجع فيه متى شئت فباطل ... ولو وقف على ولده أو غيره بشرط أن يرجع إليه إذا مات، فهو باطل على المذهب، وعن البويطي أنه على قولين أخذًا من مسألة العمرى» (٣).

° أمثلة للشرط الباطل المبطل عند الحنابلة:

الضابط عند الحنابلة للشرط الباطل المبطل هو في كل شرط ينافي مقتضى الوقف، ويذكرون له أمثلة كثيرة، من ذلك:


(١). انظر المعيار المعرب (٧/ ١١٨).
(٢). الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٢).
(٣). روضة الطالبين (٥/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>