للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

الاختلاف في قدر المبيع

الفرع الأول

إذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع والسعلة قائمة

[م-٥٩٩] إذا اختلف المتبايعان في مقدار المبيع، وكان المبيع قائمًا فمن يؤخذ بقوله؟

[اختلف العلماء في ذلك على قولين]

[القول الأول]

يتحالفان، ثم يفسخ البيع إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه (٤).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٥٩) و (٨/ ٩٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، لسان الحكام (١/ ٢٣٧)، البحر الرائق (٧/ ٢١٨)، الهداية شرح البداية.
وقيده بعض الحنفية بأن يكون الاختلاف قبل التقابض، فإن اختلفا بعد التقابض في مقدار المبيع، فالقول قول المشتري. انظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٦) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ١٦٥).
(٢) الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، مواهب الجليل (٤/ ٥٠٩)، التاج والإكليل (٤/ ٥٠٩ - ٥١٠)، الخرشي علي خليل (٥/ ١٩٦ - ١٩٧)، شرح ميارة (٢/ ٣٥ - ٣٦).
(٣) الحاوي للماوردي (٥/ ٢٩٧)، مغني المحتاج (٢/ ٩٥)، السراج الوهاج (ص: ٢٠٢)، المهذب (١/ ٢٩٤)، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٧)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤).
(٤) الإنصاف (٤/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>