للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

إذا اشترى شيئين فأدى أحدهما

[م - ٢٣٢] إذا باع الرجل شيئين صفقة واحدة، فوفى المشتري أحدهما، فهل يجب على البائع تسليم ما استلم ثمنه، أو يحق له حبس جميع المبيع على بقية الثمن؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: له حبس الجميع، حتى يستوفي جميع الثمن، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية (١).

قال الكاساني: «لو باع شيئين صفقة واحدة وسمى لكل واحد منهما ثمنًا، فنقد المشتري حصة أحدهما، كان للبائع حبسهما حتى يقبض حق الآخر، لما قلنا؛ ولأن قبض أحدهما دون الآخر تفريق الصفقة الواحدة في حق القبض والمشتري لا يملك تفريق الصفقة الواحدة في حق القبول، بأن يقبل الإيجاب في أحدهما دون الآخر، فلا يملك التفريق في حق القبض أيضًا؛ لأن للقبض شبهًا بالعقد وكذلك لو أبرأه من حصة أحدهما فله حبس الكل لاستيفاء الباقي، لما ذكرنا» (٢).

وجاء في مغني المحتاج: «ولو اشترى شخص شيئًا بوكالة اثنين، ووفى نصف الثمن عن أحدهما، كان للبائع الحبس حتى يقبض الكل، بناء على أن الاعتبار بالعاقد» (٣).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥٠)، البحر الرائق (٥/ ٣٣١)، مغني المحتاج (٢/ ٧٦)، وانظر حواشي الشرواني (٤/ ٤١٦)، أسنى المطالب (٢/ ٩٠)، نهاية المحتاج (٤/ ١٠٦).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥٠).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٧٦)، وانظر حواشي الشرواني (٤/ ٤١٦)، أسنى المطالب (٢/ ٩٠)، نهاية المحتاج (٤/ ١٠٦)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>