للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع

في اشتراط أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل

[م-١١١٥] في البحث السابق علمنا اتفاق الأئمة الأربعة على اشتراط أن يكون المحيل مدينًا للمحال، فهل يشترط أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

تصح الحوالة وإن كان المحال عليه ليس مدينًا للمحيل، وتسمى بالحوالة المطلقة، بشرط أن يتضمن العقد براءة المحيل، وهذا مذهب الحنفية، واختاره ابن الماجشون من المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (١).

فإن لم يتضمن العقد براءة المحيل كان العقد عند الحنفية كفالة.

جاء في البحر الرائق: «الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة» (٢).

قال ابن عابدين: «وأما الدين على المحال عليه فليس بشرط» (٣).

وقال السيوطي: «لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها بناء على أنها بيع. والثاني: يصح بناء على أنها استيفاء» (٤).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٦)، البحر الرائق (٦/ ٢٦٩)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٢)، المنتقى للباجي (٥/ ٦٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٧٠).
(٢) البحر الرائق (٨/ ٢٨٧).
(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٢).
(٤) الأشباه والنظائر (ص: ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>