للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالإيجاب: هو لفظ المضاربة، والمقارضة، والمعاملة، وما يؤدي معاني هذه الألفاظ، بأن يقول رب المال: خذ هذا المال مضاربة على أن ما رزق الله عز وجل، أو أطعم الله تعالى منه من ربح فهو بيننا ..... ويقول المضارب: أخذت، أو رضيت، أو قبلت، ونحو ذلك، فيتم الركن بينهما» (١).

وجاء في حاشية الدسوقي: «قوله: (توكيل) هذا يقتضي أنه لا بد في القراض من لفظ، ولا تكفي في انعقاده المعطاة؛ لأن التوكيل لابد فيه من لفظ، ويفيد ذلك أيضًا قوله: بجزء؛ لأن جعل الجزء للعامل إنما يكون باللفظ» (٢).

وجاء في شرح الوجيز: «ولو قال: خذ هذه الدراهم واتجر عليها، على أن الربح بيننا كذا ...... قطع شيخي والطبقة العظمى من نقلة المذهب أنه لابد من القبول بخلاف الجعالة، والوكالة، فإن القراض عقد معاوضة يختص بمعين فلا يشبه الوكالة التي هي إذن مجرد» (٣).

[القول الثاني]

تنعقد بقول أحدهما، ورضا الآخر بها، ولو لم يكن هناك لفظ، إذا توفرت القرينة على ذلك. وهذا اختيار بعض الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

وهذه صورة من صور المعاطاة؛ لأن المعاطاة إما أن تكون من الجانبين،


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٧٩).
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٥١٧).
(٣) شرح الوجيز (١٢/ ٢٣).
(٤) الوسيط (٤/ ١١٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥١٤)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>