للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع التاسع

السلم في الدنانير والدراهم

[م-٧٢٨] اختلف العلماء في السلم في الدنانير، والدراهم على قولين:

[القول الأول]

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (١)، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

[وجه المنع عند الحنفية]

[الوجه الأول]

أن من شروط المسلم فيه أن يكون مما يتعين بالتعيين، والدراهم، والدنانير لا تتعين بالتعيين.

[ويناقش]

بأنه لا يوجد دليل على هذا الشرط من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب. والأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع.

[الوجه الثاني]

النقود لا تقع في عقد المعاوضة إلا على جهة الثمنية، فلا يصح أن تكون مثمنًا، وإذا صححنا أن تكون الدراهم، والدنانير مسلمًا فيها، فقد أصبحت مثمنًا.


(١) تحفة الفقهاء (٢/ ١١)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٠)، العناية شرح الهداية (٧/ ٧٦).
(٢) الوسيط (٣/ ٤٣٧).
(٣) الفروع (٤/ ١٨٤)، الإنصاف (٥/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>