للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع

شروط بيع التولية والشركة

[م -٢٥٨] جمعت شروط التولية مع الشركة؛ لأن بينهما ارتباط في الأحكام كما قدمت سابقًا، وذلك لأن الإشراك تولية لكنه تولية في بعض المبيع بقسطه من الثمن، ولذلك ما يشترط في أحدهما يشترط في الآخر:

الشرط الأول: أن يكون الثمن في البيع الأول معلومًا.

أما اشتراط العلم بالثمن الأول فقد وقع خلاف بين الجمهور والمالكية.

فذهب الجمهور إلى اشتراط أن يكون الثمن في البيع الأول معلومًا للمشتري الثاني.

[واحتجوا]

بأن العلم بالثمن شرط في صحة البيع، وبيع التولية يعتمد على أساس الثمن الأول، فإذا لم يعلم الثمن الأول فالبيع فاسد؛ إلا أن يعلم في المجلس، ويرضى به، فإذا لم يعلم المشتري حتى افترقا بطل العقد؛ لتقرر الفساد (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٠)، البحر الرائق (٦/ ١٢٥)، الجامع الصغير (ص: ٣٤٨)، وقال في تبيين الحقائق (٤/ ٧٩): «ومن ولى رجلًا شيئًا بما قام عليه، ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد البيع؛ لجهالة الثمن جهالة تفضي إلى المنازعة، قال رحمه الله: ولو علم في المجلس خير؛ لأن جهالة الثمن فساد في صلب العقد، إلا أنه في مجلس العقد غير متقرر؛ لأن ساعات المجلس كساعة واحدة، دفعًا للعسر، وتحقيقًا لليسر، فصار التأخير إلى آخر المجلس عفوًا كتأخير القبول إلى آخر المجلس ... ».
وفي مذهب الشافعية انظر: مغني المحتاج (٢/ ٧٦)، السراج الوهاج (ص: ١٩٤)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٢٤)، روضة الطالبين (٣/ ٥٢٧)، مغني المحتاج (٢/ ٧٦)، حاشية الجمل (٣/ ١٧٧).
وفي مذهب الحنابلة: انظر كشاف القناع (٢/ ٢٢٩)، المبدع (٤/ ١٠٢)، زاد المستقنع (ص: ١٠٩)، المحرر (١/ ٣٣٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>