والقسم الثاني: لا يختص بقصد المغابنة، وإنما يكون على جهة الرفق وهو القرض.
والقسم الثالث: فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعا.
أعني على قصد المغابنة وعلى قصد الرفق كالشركة، والإقالة والتولية .... وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة، وهي التولية والشركة والإقالة.
فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة، أو التولية بزيادة، أو نقصان، فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جائز (يعني التولية والشركة) قبل القبض وبعده.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز الشركة ولا التولية قبل القبض.
وتجوز الإقالة عندهما؛ لأنها قبل القبض فسخ بيع، لا بيع.
فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات أنها في معنى البيع المنهي عنه، وإنما استثنى مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعنى ..... ثم ساق أثر سعيد بن المسيب المتقدم ذكره في باب التولية.
وأما من طريق المعنى، فإن هذه إنما يراد بها الرفق لا المغابنة، إذا لم تدخلها زيادة أو نقصان» (١).