للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث العاشر

في توقيت الإيصاء والوصية

[م-١٦٣٣] إذا قال الرجل: أوصيت سنة، أو إلى بلوغ ابني، أو إلى قدوم زيد، فهذه وصية مؤقتة، وقد أجاز الفقهاء توقيت الوصية والإيصاء، فالأول فيه شبه بالعارية، والثاني فيه شبه بالوكالة، وكلاهما يقبل التوقيت، ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم (١).

جاء في البحر الرائق: «ولو قال لفلان وصي إلى أن يقدم فلان فهو كما قال» (٢).

وجاء في المدونة: «أرأيت إن أوصى إلى رجل، فقال: فلان وصيي حتى يقدم فلان، فإذا قدم فلان ففلان القادم وصيي، أيجوز هذا؟ قال: نعم هذا جائز» (٣).

وقال القرافي: «ولو قال فلان وصيي حتى يقدم فلان فيكون وصيي جاز.


(١). المبسوط (٢٨/ ٢٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٥٢)، البحر الرائق (٨/ ٥٢١)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢١٩)، التاج والإكليل (٦/ ٣٨٨)، المدونة (٦/ ١٨)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٥١)، الخرشي (٨/ ١٩١)، الذخيرة (٧/ ١٦٥)، منح الجليل (٩/ ٥٧٨)، مغني المحتاج (٣/ ٧٦)، تحفة المحتاج (٧/ ٨٩)، حاشية الجمل (٤/ ٧٢)، المنثور في القواعد (١/ ٣٧١)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٤١)، المغني (٦/ ١٤٤)، الإنصاف (٧/ ٢٩١ - ٢٩٢)، الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٥٨٢)، المبدع (٦/ ١٠٥).
(٢). البحر الرائق (٨/ ٥٢١).
(٣). المدونة (٦/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>