(٢) الوسيط (٣/ ٥١)، روضة الطالبين (٣/ ٣٨٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٥)، السراج الوهاج (ص: ١٧٨)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٢)، غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان (ص:١٨٥)، فتح الوهاب (١/ ٢٧٧)، أسنى المطالب (٢/ ٢٤)، نهاية المحتاج (٣/ ٤٣٤). (٣) اشترط الحنابلة أن يكون العلم بالتساوي حالة العقد، قال في كشاف القناع (٣/ ٢٥٣): «وجهل التساوي حالة العقد على مكيل بجنسه، أو على موزون بجنسه كعلم التفاضل في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل أو الموزون». وقال في المبدع (٤/ ١٣١): «الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وكما لو باع بعضه ببعض جزافًا إلا إذا علم مساواته في معياره الشرعي حالة العقد». (٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٩٣)، فتح القدير (٧/ ١٣٤).