للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع (١).

[انفرد عبد الرزاق بلفظ (فيها ثمرة قد أبرت) والمحفوظ من باع نخلًا قد أبرت] (٢).

[وجه الاستدلال]

قوله (وفيها ثمرة قد أبرت) فلم يشترط تأبير جميع الثمار.

[الدليل الثاني]

ولأننا إذا جعلنا المؤبر للبائع، وجعلنا غيره للمشتري، أدى ذلك إلى الاشتراك في البستان، وهذه الشراكة قد تلحق ضررًا بالبائع، والضرر في الشرع مدفوع.

[ويجاب]

بأن الشراكة ليست ضررًا، ولو كانت كذلك ما جازت في البيع مطلقًا، فإذا دخل المشتري على بينة من أمره، وأن العقد سوف يقتضي الشراكة جاز لرضاه بذلك، وإذا أجاز الشرع الشراكة إذا أبرت جميع الثمار، فالأصل للمشتري، والثمار للبائع بمقتضى الحديث النبوي، وهذا فيه نوع من الشركة، جازت الشراكة في بعض النخل دون بعض، بحيث تكون ثمار النخل التي لم تؤبر للمشتري، وثمار النخل التي أبرت للبائع.


(١) المسند (٢/ ١٥٠)، وهو في مصنف عبد الرزاق (١٤٦٢٠).
(٢) تابع الإمام أحمد كل من محمد بن رافع كما في سنن النسائي الكبرى (٤٩٩٢)، وهو ثقة، من رجال الشيخين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>