وقد انفرد عبد الرزاق عن معمر بهذا اللفظ، وهو لفظ شاذ، وقد رواه غيره عن معمر، عن الزهري، كما رواه غير معمر عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، ولم يقولوا ما قاله عبد الرزاق، والله أعلم. فقد رواه محمد بن جعفر، كما في مسند أحمد (٢/ ٨٢). ورواه أبو يعلى (٥٥٠٨) من طريق وهيب، كلاهما عن معمر بلفظ (من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)، ولم يذكرا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر. كما رواه أخص أصحاب الزهري، ولم يذكروا ما ذكره عبد الرزاق، عن معمر. فرواه سفيان ابن عيينة، والليث، ويونس، وابن جريج، وابن أبي ذئب، وعبد الرحمن بن نمر، وصالح، وسفيان ابن حسين، وغيرهم كلهم رووه عن الزهري، وليس فيه ما ذكره عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري. وإليك تخريج طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: فقد رواه الشافعي في مسنده (ص: ١٤٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٥٠٠)، والحميدي (٦١٣)، وأحمد (٢/ ٩)، ومسلم (١٥٤٣) والنسائي في المجتبى (٤٦٣٦)، والسنن الكبرى (٤٩٩١)، وأبو داود في سننه (٣٤٣٣)، وابن ماجه (٢٢١١)، وأبويعلى (٥٤٢٧)، وابن الجارود في المنتقى (٦٢٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٩٧، ٣٢٤)، عن سفيان بن عيينة. كما رواه البخاري في صحيحه (٢٣٧٩) ومسلم (١٥٤٣) وابن ماجه (٢٢١١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٦)، وابن حبان (٤٩٢٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٩٧، ٣٢٤) من طريق الليث. كما رواه أبو عوانة في مستخرجه (٥٠٧٣) من طريق صالح. وأخرجه أيضًا (٥٠٧٤) من طريق ابن جريج. وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٨٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٦) من طريق ابن أبي ذئب. =