للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وجه هذا القول:

أن سهام الورثة أنصباؤهم، فيكون له أقلها؛ لأنه اليقين، فإن زاد على السدس دفع إليه السدس؛ لأنه أقل سهم يرثه ذو قرابة.

[القول الثاني]

ذهب الحنابلة في المشهور أن له سدسًا مفروضًا (١).

جاء في الوقوف والترجل للخلال: «أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد قلت:

رجل أوصى بسهم من ماله لرجل كم يعطى؟

قال: السهام عندنا على ستة. قلت: يعطى السدس؟ قال: نعم» (٢).

[واستدلوا بأدلة منها]

أن مطلق لفظ السهم في الوصية والإقرار ينصرف إلى السدس، وهو مروي عن ابن مسعود، وعن جماعة من أهل اللغة منهم إياس بن معاوية.

(ث-٢٣٢) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع قال: ثنا محمد، عن أبي قيس،

عن الهزيل، أن رجلًا جعل لرجل سهمًا من ماله ولم يسم، فقال عبد الله: له السدس (٣).


(١). المغني (٦/ ٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٨٥)، مطالب أولي النهى (٤/ ٥١٦ - ٥١٧)، حاشية الروض المربع (٦/ ٧٤)، الإنصاف (٧/ ٢٧٨).
(٢). الوقوف والترجل (ص: ٦٨).
(٣). المصنف تحقيق عوامة (٣١٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>