للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[م-١٠٨٠] وإن كان الشفيع لم يتنازل عن الشفعة، فهل يسقط حق الشفيع بالإقالة؟ أو له أن يشفع باعتبار أن حقه ثبت بعقد البيع قبل الإقالة، فلا تسقطه الإقالة سواء فسرنا الإقالة بأنها فسخ، أو على أنها بيع مستأنف (١).

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

الإقالة لا تبطل حق الشفعة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (٢).

وحكى ابن رشد الإجماع على أن الإقالة لا تبطل الشفعة (٣)، وفيه نظر.

وعلل الحنفية بأن الإقالة وإن كانت فسخًا في حق العاقدين فهي بيع في حق شخص ثالث، والشفيع شخص ثالث، فكان مقتضى هذا أن له الأخذ بأي بيع شاء.

وهو أحد القولين في مذهب الشافعية.


(١) سبق لي في عقد البيع ولله الحمد دراسة أحكام الإقالة في باب مستقل، وتكلمنا عن التوصيف الفقهي للإقالة هل هي بيع أو فسخ، ورجحت أنها فسخ إن كانت بمثل الثمن، وبيع إن كانت بثمن مختلف عن ثمن البيع، أو بأقل أو بأكثر، فانظر البحث هناك غير مأمور.
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ٣٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٥٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٢٧)، و (٦/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، بدائع الصنائع (٥/ ١١)، المدونة (٥/ ٤١١)، التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ١٣٨)، الاستذكار (٢١/ ٢٨٧)، المنتقى للباجي (٦/ ٢١٤)، المعونة (٢/ ١٢٧٧)، التفريع لابن الجلاب (٢/ ٣٠٢)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٥٣)، المهذب (١/ ٣٨٢)، أسنى المطالب (٢/ ٣٦٦)، الإنصاف (٦/ ٢٨٧)، المغني (٥/ ١٩٣)، المحرر (١/ ٣٦٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٤٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٢٩).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>