للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في الحكم التكليفي لتصرف الفضولي

[م - ١٠٩] الحكم التكليفي لتصرف الفضولي قد اختلف فيه الفقهاء على أقوال:

[القول الأول]

يحرم بيع الفضولي وشراؤه، قال القرافي: وهو المعتمد يعني في مذهب مالك (١).

[القول الثاني]

أنه مطلوب؛ لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، اختاره بعض المالكية (٢).

[القول الثالث]

يمنع في العقار، ويجوز في العروض (٣).


(١) انظر أنواع البروق في أنواع الفروق (٢/ ١٦٨)، ومواهب الجليل (٤/ ٤٣).

وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (٢/ ٥٤٣): حين شرح كلمة «وطلاق الفضولي كبيعه» قال: «التشبيه في توقف كل على إجازة المالك، لا في أصل القدوم، فإنه اتفق على عدم جواز قدوم الفضولي على الطلاق، بخلاف البيع، فقيل بالحرمة، وقيل بالجواز، وقيل بالاستحباب، والمعتمد الحرمة، والفرق بينه وبين الطلاق: أن الناس شأنهم يطلبون الأرباح في سلعهم بالبيع، بخلاف النساء». وانظر منح الجليل (٤/ ٤٥)
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٢٧٠).
(٣) حاشية الدسوقي (٣/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>