للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث العاشر

في تقييد تصرفات العامل

الفرع الأول

التقييد بمكان أو بسلعة معينة

قال الكاساني: الأصل في كل مقيد اعتبار القيد فيه إلا قيدًا لا يفيد اعتباره (١).

[م-١٣٩٤] تقييد المضارب يختلف من مسألة إلى أخرى، لهذا سنأخذ مسائل التقييد مسألة مسألة، ولكن في الجملة نستطيع أن نقول إن هناك قولين لمسألة تقييد تصرف العامل:

أحدهما: يقبل تقييد المضارب إما مطلقًا كالحنابلة (٢)، أو بما يكون مفيدًا لرب المال كالحنفية (٣).

والثاني: يمنع التقييد لما فيه من الحجر على العامل كمذهب المالكية والشافعية (٤).

إلا أن هذا التقسيم من حيث الجملة، فحتى نقف على رأي كل مذهب من مسائل التقييد ينبغي أن نعرض لها مسألة مسألة:


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٩).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٥٠٤).
(٣) المبسوط (٢٢/ ٤٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٩٨).
(٤) انظر العزو إلى كتبهم في الكلام على تقييد العامل في شراء أو بيع سلعة معينة، أو في مكان معين.

<<  <  ج: ص:  >  >>