للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

إن اشترط رب الحائط عمل العامل بعينه لم يكن له أن يساقي غيره، وإن لم يشترط عليه ذلك فله يساقي غيره بمثل الجزء الذي سوقي عليه أو أقل، ولو بغير إذن رب الحائط بشرط أن يكون الثاني أمينًا، ولو كان أقل أمانة من الأول، ويلزم رب الحائط قبوله، فإن ساقى غير أمين ضمن، وليست المساقاة كالمضاربة لا يجوز للعامل أن يعطيه لغيره إلا بإذن المالك؛ لأن مال القراض مما يغاب عليه، ويمكن إخفاؤه، وادعاء ضياعه بخلاف الحائط. وهذا مذهب المالكية (١).

[القول الثالث]

إن كان عقد المساقاة في الذمة، بأن قال: ألزمت ذمتك سقي هذه الأشجار وتعهدها، فللعامل أن يعامل غيره لينوب عنه، وإن كانت المساقاة على عين العامل لم يكن له أن يستنيب ويعامل غيره، فلو فعل انفسخت المساقاة وكانت الثمار كلها للمالك، ولا شيء للعامل الأول، وأما الثاني فإن علم فساد العقد فلا شيء له، وإلا ففي استحقاقه أجرة المثل قولان. وهذا مذهب الشافعية (٢).


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ٥٤٥)، الخرشي (٦/ ٢٣٤)، التاج والإكليل (٥/ ٣٨٣)، الشرح الكبير (٣/ ٥٤٥).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ١٦٧)، أسنى المطالب (٢/ ٤٠١)، حاشية البجيرمي (٣/ ١٥٩)، فتح الوهاب (١/ ٤١٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣١)، حاشية الجمل (٣/ ٥٢٦)، شرح المنهج (٣/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>