للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

الشروط التي تعلق العقد

تعريف التعليق اصطلاحًا (١):

ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى بأداة من أدوات الشرط (٢).

مثاله: أن يعلق أحد المتعاقدين الصفقة على رضا أبيه، أو موافقة زيد من الناس، أو على قدومه.

[الفرق بين التعليق والشرط]

قال في المنثور: «والفرق بين التعليق والشرط: أن التعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته، كإن، وإذا.

والشرط: ما جزم فيه بالأصل، وشرط فيه أمر آخر» (٣).

فإذا قلت: بعتك إن رضي فلان، فهذا تعليق.

وقولك: بعتك على أن تحمل المبيع إلى البيت، فهذا شرط.


(١) تعريف التعليق لغة، جاء في القاموس المحيط - (ص: ١١٧٧): عَلِقَ الصَّيْدُ في حِبالَتِهِ. وعَلَّقَهُ تَعْليقًا: جَعَلَهُ مُعَلَّقًا كَتَعَلَّقَه. اهـ
وفي تاج العروس علّق الشيءَ بالشّيءِ ومنه وعليه تعْليقًا: ناطَه به.
(٢) البحر الرائق (٤/ ٢)، الدر المختار (٣/ ٣٤١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٤٠).
(٣) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>