للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه قول أبي يوسف]

أن الحق عند البيع كان للشريك لا لغيره، ألا ترى أن غيره لا يملك المطالبة، فإذا سَلَّم سقط الحق أصلًا.

[القول الثاني]

ذهب الشافعية في أصح القولين، والحنابلة في المشهور إلى القول بعدم التزاحم في الشفعة؛ لأنهم يرون أن سبب الشفعة سبب واحد، وهو الشركة في ملك العقار، فلا يحتمل عندهما التعدد في سبب الشفعة، فإذا تعدد الشفعاء اشتركوا في الأخذ بالشفعة (١).

[القول الثالث]

ذهب المالكية، والشافعية في قول بأن التزاحم قد يقع وإن كان سبب الشفعة واحدًا، فقالوا: يقدم الشريك الأخص، وهو المشارك في السهم على الشريك الأعم، فإذا مات إنسان، وترك ورثة كزوجتين، وجدتين، وأختين، وعاصب، فإذا باعت إحدى الزوجتين نصيبها من العقار فإن الزوجة تختص بالشفعة دون غيرها؛ لأنها هي المشاركة في السهم، وكذلك إذا باعت إحدى الجدتين نصيبها اختصت الجدة الأخرى بالشفعة دون غيرها من الورثة، وإذا باعت إحدى الأختين نصيبها اختصت الأخت الأخرى بالشفعة دون سائر الورثة، وهكذا (٢).


(١) انظر في مذهب الشافعية: الأم (٧/ ١١٠)، المهذب (١/ ٣٧٧)، إعانة الطالبين (٣/ ١٠٧)، الوسيط (٤/ ٧٢)، روضة الطالبين (٥/ ٧٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٥/ ١٧٨)، الإنصاف (٦/ ٢٥٥)، المبدع (٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، كشاف القناع (٤/ ١٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٣٥)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٠١).
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٤٩٢)، التاج والإكليل (٥/ ٣٢٩)، شرح الخرشي (٦/ ١٧٧)، الفواكه الدواني (٢/ ١٥٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٦٥٠)، شرح ميارة (٢/ ٥٥)، الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>