للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في أنواع الثمن

الفرع الأول

في تعجيل الثمن

[م - ٢٤٠] حلول الثمن هو الأصل في البيع، إذ يقتضي عقد البيع تسليم المبيع إلى المشتري، وتسليم الثمن إلى البائع إلا أن يمنع من ذلك عرف، أو شرط.

جاء في مجلة الأحكام العدلية: «البيع المطلق ينعقد معجلًا، أما إذا جرى العرف في بلدة على أن يكون البيع المطلق مؤجلًا، أو مقسطًا إلى أجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل» (١).

ويقول ابن عبد البر: «الثمن أبدًا حال، إلا أن يذكر المتبايعان له أجلًا، فيكون إلى أجله» (٢).

إلا أن هناك في بعض البيوع ما يعتبر التعجيل شرطًا في بقائه على الصحة، كما في رأس مال السلم، وبيع الأثمان بعضها ببعض، وبيع الربويات بعضها ببعض.

* * *


(١) مجلة الأحكام العدلية، مادة (٢٥١).
(٢) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>