للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

ترجيح السابق على غيره في دعوى النسب

[م-٢٠٧٧] إذا ادعى نسب اللقيط رجلان، وكان أحدهما قد سبق الآخر في دعوى نسب اللقيط، فهل يقدم على المتأخر؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يقدم السابق على المتأخر، سواء كانا ملتقطين، أو كان أحدهما ملتقطًا. وهذا مذهب الحنفية (١).

° وجه قول الحنفية:

إذا ادعى الرجل منفردًا نسب اللقيط لحقه، وثبت له ذلك، فإذا جاء أحد بعد ذلك يدعي نسبه لم يزاحمه؛ لأنه الحق ثبت للمتقدم في زمن لا منازع له فيه، فيكون أحق به إلا أن يقدم المتأخر بينة، فالحكم للبينة.

القول الثاني:

ذهب الشافعية إلى أنه إنما يقدم السابق إن استلحقه، وحكم له به قبل الآخر، وكان اللقيط في يده، ويده لم تكن بسبب التقاط؛ لأن يد الالتقاط لا يثبت بها


(١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٢)، العناية شرح الهداية (٦/ ١١٣)، البحر الرائق (٥/ ١٥٧)، الهداية شرح البداية (٢/ ١٧٣)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>