للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسب، فإذا اجتمع ذلك فإنه يقدم لاعتضاده باليد، فتكون مرجحة لدعواه (١).

قال النووي: «وإن كان صاحب اليد غير الملتقط، فإن كان استلحقه وحكم له بالنسب، ثم جاء آخر وادعى نسبه لم يتلفت إليه» (٢).

وهذا أقرب الأقوال، والله أعلم.

* * *


(١) أسنى المطالب (٢/ ٥٠٢)، روضة الطالبين (٥/ ٤٣٩)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٦٠).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>