للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متلاعب يكون هدفه الإضرار بالسوق، أو بصغار المستثمرين، وتحرمه من الدخول في السوق، وأن يكون التعامل بهذا بكل شفافية، من غير فرق بين قوي وضعيف، وأن تمنح الهيئة صلاحيات كافية لحماية السوق وصغار المستثمرين من تلاعب كبار المضاربين.

[الدليل الخامس]

أن المضاربة تزيد من حدة تقلبات الأسعار، فهي تستند أصلاً إلى وجود هذه التقلبات، ولا تجد لها مجالاً في ظل استقرار الأسعار.

[ويجاب]

بأن المضاربة إذا سلمت من التلاعب قد تكون سبباً في الحد من تقلبات الأسعار، فعندما تنخفض الأسعار يتدخل المضاربون بالشراء مما يؤدي إلى الحد من استمرار الانخفاض نتيجة ازدياد الطلب، وعندما ترتفع الأسعار يتدخل المضاربون بالبيع وجني الأرباح مما يؤدي إلى الحد من استمرار الارتفاع نتيجة ازدياد العرض، وبهذا تعمل المضاربة على تقليل الفارق بين الأسعار، وعلى استقرارها وإعادة توازنها.

[القول الثاني]

ذهب عامة أهل العلم إلى أن المتاجر في الأسهم يأخذ حكم المستثمر من كل وجه (١).


(١) الشركات المساهمة إن كانت تمارس نشاطاً مباحاً خالصاً، جاز فيها الاستثمار والمتاجرة في أسهمها. وإن كانت تمارس نشاطاً محرماً خالصاً أو غالباً فالاستثمار والمتاجرة فيها محرمة، وإن كانت الشركات مختلطة، كان الاستثمار فيها والمتاجرة على الخلاف السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>