للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)

الشرط الأول

في طهارة المعقود عليه

[م - ١٢٠] هل يشترط أن يكون كل من الثمن والمبيع طاهرين، أو تجوز المعاوضة على الأعيان النجسة؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

[القول الأول]

إذا جرى العمل بالانتفاع بالنجس، وتموله في غير الأكل جاز بيعه، ومثله الزيت الطاهر تقع فيه نجاسة، فتنجسه، ويكون الزيت هو الغالب فيجوز بيعه مع بيان عيبه، والانتفاع به في غير الأكل. وهذا القول هو مذهب الحنفية (١).


(١) يمكن لنا أن نقسم النجس الجائز بيعه على مذهب الحنفية إلى قسمين:

الأول: ما كان نجس العين، وجرى العمل على الانتفاع به، فهذا يجوز بيعه. جاء في تبيين الحقائق (٦/ ٢٦): «كره بيع العذرة لا السرقين، وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز بيع السرقين أيضًا؛ لأنه نجس العين ... ولنا: أن المسلمين تمولوا السرقين، وانتفعوا به في سائر البلدان والأعصار من غير نكير، فإنهم يلقونه في الأراضي لاستكثار الريع بخلاف العذرة؛ لأن العادة لم تجر بالانتفاع بها».
فهنا نص على أنهم حكموا عادة الناس بالانتفاع والتمول، ولم ينظروا إلى طهارة العين.
وانظر حاشية الشلبي (٤/ ٥١)،البحر الرائق (٨/ ٢٢٦).
فإن كان النجس لم يجر الانتفاع به، لم يجز بيعه، قال في الهداية (٣/ ٤٥): «ولا يجوز بيع شعر الخنزير؛ لأنه نجس العين ... ». وقال نحوه في تبيين الحقائق (٤/ ٥٠).
الثاني: ما كانت نجاسته عن مجاورة كالدهن والثوب النجس، فهذا يجوز بيعه والانتفاع به في غير الأكل، بشرط أن يكون الزيت متنجسًا لا نجسًا، وأن يكون الزيت الطاهر هو الغالب .. انظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>