للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض، كسكنى دار المقترض، وركوب دوابه، واستعماله، وقبول هديته.

فإنه لا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل، فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها، فهي من جنس التعاون والمشاركة» (١).

[القول الثاني]

منع المالكية من اجتماع عقد القرض وعقد الشركة.

جاء في الشرح الصغير: «لا يجوز اجتماع البيع، أو الصرف، مع جعل، أو مساقاة، أو شركة، أو نكاح، أو قراض، ولا اجتماع اثنين منها في عقد» (٢).

وجاء في منح الجليل: «الستة التي لا يجوز اجتماعها مع البيع لا يجوز اجتماعها فيما بينها» (٣).

فالعقود التي لا يجوز أن تجتمع مع البيع، هي الجعالة، والصرف، والمساقاة، والشركة، والنكاح، والقراض (المضاربة) والقرض (السلف). ولا يجوز اجتماعها فيما بينها، مما يعني المنع من اجتماع القرض والشركة.

وقد تكلمت عن الضابط في اجتماع العقود في عقد البيع في المجلد الخامس، وبينت دليل المالكية في المنع من الجمع بين هذه العقود فانظر هناك مشكورًا.


(١). تهذيب السنن مع عون المعبود (٩/ ٢٩٧).
(٢). الشرح الصغير (٣/ ٥٣).
(٣). منح الجليل (٤/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>