للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

في الحديثين دليل على جواز بيع المغيبات في الأرض؛ لأن الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز في حديث أنس بيع الحب إذا اشتد، وفي رواية ابن عمر إذا ابيض، ولم يقل: حتى ينفصل من سنبله، فكان هذا دليلًا على جواز بيع المغيبات في الأرض إذا طابت، وصلحت للأكل.

[الدليل الثالث]

كل الأدلة التي سقناها على جواز بيع العين الغائبة عن مجلس العقد تصلح دليلًا لمسألتنا هذه، بجامع أن كلًا منهما غائب عن المشاهدة.

[الدليل الرابع]

أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها، ويعلمون ذلك أجود مما يعلمون البيت برؤية جدرانه، والمرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به، وهم يقرون أنهم يعرفون هذه الأشياء، كما يعرف غيرها، مما اتفق المسلمون على بيعه.

[الدليل الخامس]

أن هذا مما تمس الحاجة إلى بيعه، فإنه إذا لم يبع حتى يقلع حصل على أصحابه ضرر عظيم، فإنه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع، والاستنابة فيه، وإن قلعوه جملة فسد بالقلع، فبقاؤه في الأرض كبقاء الجوز واللوز ونحوهما في قشره الأخضر (١).


(١) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>