للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ح-٢٠٠) وروى مسلم من طريق أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري (١).


= حميد، فقد رواه عن حميد جماعة، ولم يذكروا ما ذكره حماد، منهم داخل الصحيحين:
الأول: مالك، كما في صحيح البخاري (١٤٨٨)، (٢١٩٩) بلفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي.
ورواه البخاري (٢١٩٩) ومسلم (١٥٥٥) بزيادة: أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه. قال مسلم: بم تستحل مال أخيك.
الثاني: عبد الله بن المبارك، كما في صحيح البخاري (٢١٩٥) بلفظ: نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو.
الثالث: هشيم بن بشير، كما في صحيح البخاري (٢١٩٧) بلفظ: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار.
الرابع: إسماعيل بن جعفر، كما في صحيح البخاري (٢٢٠٨) ومسلم (١٥٥٥) بلفظ: نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر، وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟
الخامس: عبد العزيز بن محمد، بلفظ: إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟
هؤلاء من رواه عن حميد داخل الصحيحين، وقد رواه جماعة خارج الصحيحين أيضًا منهم:
يحيى بن سعيد القطان، كما في مسند أحمد (٣/ ١١٥).
وسهل بن يوسف كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨١٥)، (٣٦٢٠٣).
وأبو خالد الطحان كما في المنتقى لابن الجارود (٦٠٤).
والثقفي كما في مسند الشافعي (ص: ١٤٣)، وفي الأم (٣/ ٤٧)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن (٤/ ٣٢١).
وعبد الله بن عمر المكبر كما في المعجم الأوسط للطبراني (٩٠٣٦).
فهؤلاء عشرة رواة، خمسة منهم في الصحيحين، أو في أحدهما، لم يذكروا ما ذكره حماد ابن سلمة، عن حميد، هذا ما قصد البيهقي في قوله: «هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة، عن حميد من بين أصحاب حميد ... ».
(١) مسلم (١٥٣٥)، قال البيهقي في السنن الصغرى (٥/ ٨٨): «والنهي عن بيع السنبل حتى يبيض مما تفرد به أيوب السختياني من أصحاب نافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>