(٢) الحديث أخرجه أحمد أيضًا (٣/ ٢٠٥) حدثنا عفان، حدثنا حماد به. ومن طريق عفان، أخرجه الترمذي (١٢٢٨)، والحاكم في المستدرك (٢١٩٢)، والبيهقي في السنن (٥/ ٣٠١) إلا أن الترمذي لم يذكر الجملة الأولى منه. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٣٧٤٤)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (٥/ ٣٦٠) ١٩٥٢ من طريق عبد الأعلى. وأخرجه أبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٤)، وابن حبان (٤٩٩٣) والبيهقي (٥/ ٣٠٣) من طريق أبي الوليد، إلا أنا أبا داود، والترمذي لم يذكرا الجملة الأولى منه. وأخرجه الترمذي (١٢٢٨) من طريق سليمان بن حرب. وأخرجه ابن ماجه (٢٢١٧) من طريق حجاج بن المنهال، خمستهم (عفان، وعبد الأعلى، وأبو الوليد، وسليمان بن حرب، وحجاج) عن حماد بن سلمة به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة. وقال البيهقي في السنن (٥/ ٣٠٣): «هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة، عن حميد من بين أصحاب حميد، فقد رواه في الثمر مالك بن أنس، وإسماعيل بن جعفر، وهشيم بن بشير، وعبد الله بن المبارك، وجماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس. واختلف على حماد في لفظه، فرواه عنه عفان بن مسلم، وأبو الوليد، وحبان بن هلال، وغيرهم على ما مضى ذكره. ورواه يحيى بن إسحاق السالحيني، وحسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الثمرة حتى يبين صلاحها: تصفر أو تحمر، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يفرك ... ». فأشار الترمذي إلى تفرد حماد بن سلمة، وأشار البيهقي إلى تفرده ومخالفته أصحاب =