للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[م-٧٨٢] اختلف الفقهاء في جواز أن تكون أجرة المقاول منفعة على قولين:

[القول الأول: مذهب الحنفية]

إن قدم المقاول المواد والعمل فالعقد يوصف عند الحنفية بأنه عقد استصناع، ولا يصح في عقد الاستصناع عندهم أن تكون الأجرة منفعة.

[وجه ذلك]

أن الاستصناع عند جمهور الحنفية نوع من البيع، والمنفعة لا تصح أن تكون ثمنًا في البيع عندهم.

وإن قدم المقاول العمل فقط، والمواد من صاحب العمل، فالمقاول أجير مشترك، فيجوز أن تكون المنفعة أجرة، ولكن يشترط فيها عند الحنفية ألا تكون من جنس المعقود عليه.

فلا تصح المقاولة على حرث الأرض وزراعتها مقابل حرث أرض أخرى وزراعتها؛ لأن العوضين من جنس واحد، وتجوز المقاولة على زراعة الأرض بسكنى دار أخرى.

[وجه ذلك]

أن الحنفية يحرمون النسيئة في كل ما اتحد جنسه وإن لم يكن مكيلًا أو موزونًا، فإذا كان عمل المقاول والأجرة من جنس واحد، وكان عمل المقاول معدومًا وقت العقد، وذلك يعني عدم التقابض وهذا يوقع في ربا النسيئة؛ لذلك اشترط الحنفية أن تكون الأجرة مخالفة لجنس المعقود عليه في عقد المقاولة.

<<  <  ج: ص:  >  >>