(٢) المنتقى للباجي (٤/ ٢٦٠)، شرح حدود ابن عرفة (ص: ٢٤٥ - ٢٤٦)، شرح ميارة (١/ ٢٩٧)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٤)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢)، وقال في مواهب الجليل (٤/ ٢٢٦) وينقسم بيع العين بالعين إلى ثلاثة أقسام؛ لأنه إن اختلف جنس العوضين، كذهب وفضة، وعكسه، فهو الصرف، وإن اتحدا، فإن كان البيع بالوزن، فهو المراطلة، وإن كان بالعدد فهو المبادلة». وقال العدوي في حاشيته بهامش الخرشي (٥/ ٣٦): «الصرف يطلق تارة بالمعنى الأعم الشامل للمراطلة والمبادلة، وتارة بالمعنى الأخص: وهو ما قابل المراطلة والمبادلة ... ». وقال الزرقاني: في شرحه على الموطأ (٣/ ٣٦٣): المراطلة مفاعلة، من الرطل، ولم أجد لغويًا ذكرها، وإنما يذكرون الرطل، وهي عرفًا: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وزنًا وهي المذكورة في حديث أبي سعيد السابق لا تبيعوا الذهب بالذهب الحديث قاله الأبي».