للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: عليه الضمان.]

[الدليل الأول]

(ث-٢٣) ما رواه عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن إبراهيم ابن عبد الأعلى،

عن سويد بن غفلة، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر، فناشدهم ثلاثًا، فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك، قال: فلا تفعلوا، ولكن ولوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها (١).

ورواه أبو عبيد من طريق إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى،

عن سويد بن غفلة، أن بلالًا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن (٢).

[إسناده صحيح] (٣).


(١) مصنف عبد الرزاق (٩٨٨٦).
(٢) الأموال (١٢٩).
(٣) إبراهيم بن عبد الأعلى، جاء في ترجمته:
قال أحمد بن حنبل: ثقة. العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢٨٣)، الجرح والتعديل (٢/ ١١٢).
وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: صالح، يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. المعرفة والتاريخ (٣/ ١٨٠).
وقال النسائي: ثقة. تهذيب التهذيب (١/ ١٢٠). وفي التقريب: ثقة.
إذا عرفت هذا في حال إبراهيم بن عبد الأعلى، وقد وثقه ثلاثة أئمة، أحمد ويعقوب بن سفيان، والنسائي رضوان الله عليهم، واعتمده الحافظ ابن حجر في التقريب رحمة الله عليه، فما قاله ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٦٢) «حديث عمر ..... أخرجه عبد الرزاق وأبو عبيد ...... وفي إسناده إبراهيم بن عبد الأعلى، والله أعلم» فيه نظر ظاهر.
وحاول ابن حزم رحمه الله أن يتأول الأثر لاعتقاده أن هذا مخالف للقرآن، فقال: «هذا لا حجة فيه؛ لأن حديث سفيان، وهو الصحيح، ليس فيه ما زاد إسرائيل، وإنما فيه ولوهم بيعها، وهذا كقوله تعالى، {نوله ما تولى} وإسرائيل ضعيف». اهـ

وابن حزم لا يوافق في تضعيفه إسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن منهج ابن حزم في زيادة الثقة على منهج أئمة الحديث بحيث يرد الزيادة ولو كانت من ثقة، ولو لم تكن منافية إذا كان فيها مخالفة، بل لو قيل: ليس له منهج مطرد في هذا لكان أقرب إلى الصواب، مع أن زيادة إسرائيل على القول بأنها غير محفوظة فإن أمر عمر لعماله أن يتولى أهل الذمة بيع الخمر، ما الفائدة منه، إذا لم يكن هذا من أجل أخذ الجزية من أموالهم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>