للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

لم يؤاخذ الرسول - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا حتى علم أنه ليس بمجنون، ولم يشرب الخمرة، فدل على أن المجنون والسكران لا عبرة لأقوالهم.

[الدليل الثالث]

(ح-٣٨) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد ابن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص،

عن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه (١).

[وجه الاستدلال]

أن الحديث بين بقوله - صلى الله عليه وسلم - (الأعمال بالنية) أن العمل لا يقع إلا بالنية.

وبين - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «ولكل امرئ ما نوى» أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه. وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود (٢).

فالحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر ... ؛ لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل، والسكران لا ينوي ما يفعل، ولا يعلم ما يقول بنص القرآن، ولذلك ترجم البخاري في صحيحه: (باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما .. ) فجمع البخاري رحمه السكران مع المجنون ممن لا نية له (٣).


(١) صحيح البخاري (٥٤)، و مسلم (١٩٠٧).
(٢) انظر إعلام الموقعين (٣/ ١١١).
(٣) فتح الباري (٩/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>