وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص ٢٩٢): «الفسخ بخيار العيب والتصرية ونحوها: الأصح: أنه من حينه ... ». وقال الزركشي في القواعد (٣/ ٤٩): «الفسخ بالعيب ونحوه، هل يرفع العقد من أصله، أو من حينه؟ خلاف، والأصح الثاني». (٢) وجاء في الإنصاف (٤/ ٤٨١): «قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: القياس أن الفسخ رفع العقد من حينه كالرد بالعيب». ورجحه ابن قدامة في المغني (٤/ ١١٠)، فقال، «الفسخ رفع للعقد من حينه، لا من أصله، بدليل أنه لا يبطل الشفعة، ولا يوجب رد الكسب .. ». وقال ابن رجب في القواعد (ص: ٤٦): «المعروف من المذهب .. فسخ العقد له من حينه، لا من أصله». «وقال القاضي وابن عقيل في خلافيهما: الفسخ بالعيب رفع للعقد من حينه، والفسخ بالخيار رفع للعقد من أصله؛ لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية، ولهذا يمنع معه من التصرف في المبيع وثمنه بخلاف العيب». نقلًا من قواعد ابن رجب (ص: ٤٦)، وانظر الإنصاف (٤/ ٤٨٢).