للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الخامس

في الإيجاب والقبول بكلمة (نعم)

قال البغوي: ألفاظ العقود على عادات الناس (١).

[م - ٤٦] تأتي كلمة نعم جوابًا على الاستفهام المثبت، قال تعالى: {فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف:٤٤].

فإذا وقعت كلمة (نعم) إيجابًا أو قبولًا، فهل ينعقد بها البيع، اختلف الفقهاء في هذا على أربعة أقوال:

الأول: الصحة مطلقًا.

الثاني: عدم الصحة مطلقًا. وهذا قولان متقابلان.

الثالث: يصح أن تكون كلمة (نعم) إيجابًا من البائع والمشتري، وأما في القبول فلا تصح إلا من البائع دون المشتري.

الرابع: التفريق بين أن تكون كلمة (نعم) خطابًا بين المتعاقدين مباشرة، فيصح، وبين أن تكون جوبًا للسمسار، ففيها قولان. وهذا التفصيل عند الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة.

هذا ملخص الأقوال، وإليك التفصيل مع الأدلة:

[القول الأول]

قيل: يصح أن تقع كلمة (نعم) إيجابًا من البائع والمشتري، وأما في القبول فلا تصح إلا من البائع دون المشتري، وهذا مذهب الحنفية (٢).


(١) شرح السنة (٨/ ٢٩٤).
(٢) البحر الرائق (٥/ ٢٨٦)، وانظر شرح فتح القدير (٦/ ٢٥٢)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥١١ - ٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>