للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم الثاني

حكم بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة

[م-١٢٥٩] يرجع الخلاف في بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة إلى الخلاف في حكم بيع العين المؤجرة إلى غير المستأجر، وهي مسألة خلافية، وقد اختلف الفقهاء فيها إلى ثلاثة أقوال.

[القول الأول]

ذهب بعض العلماء إلى جواز بيع العين المؤجرة لغير المستأجر، فإن كان المشتري عالماً بذلك كان البيع صحيحاً لازماً، وإن كان المشتري غير عالم فالبيع صحيح، وللمشتري الخيار.

وهذا مذهب المالكية (١)، والأظهر عند الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

[دليل القائلين بالصحة]

أن بيع العين المؤجرة لا يضر بحق المستأجر، فالبيع وارد على العين، والمستأجر لا يملكها، وإنما يملك المنفعة مدة الإجارة، فالجهة منفكة.

وقياساً على بيع الأمة بعد أن زوجها سيدها.

وإذا باع المالك عيناً مؤجرة، ولم يستثن منافعها مدة الإجارة، فإن الأجرة تستحق للمشتري من حين الشراء.


(١) مواهب الجليل (٥/ ٤٠٧)، وقال في القوانين الفقهية (ص: ١٨٣) «يجوز بيع الرباع والأرض المكتراة خلافاً للشافعي ... ».
(٢) السراج الوهاج (ص: ٢٩٧)، مغني المحتاج (٢/ ٣٦٠)، أسنى المطالب (٢/ ٤٣٥)، روضة الطالبين (٥/ ٢٥٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٨٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٢٨).
(٣) المغني (٥/ ٢٧٤)، الإنصاف (٦/ ٦٨)، المبدع (٥/ ١٠٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>