للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم (١)، ورواية عن أحمد (٢)، وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة (٣).

[دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال.]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ} [ا لبقرة: ٢٧٥].

فالأصل في البيع الحل إلا ما دل على تحريمه دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا دليل على التحريم.

[الدليل الثاني]

(ح-١١٩) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير.

عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (٤).

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] (٥).


(١) المحلى (مسألة: ١٤٩٢).
(٢) الإنصاف (٥/ ١١١).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٥١)، الاستذكار (٢٠/ ١٢).
(٤) مسند أبي داود الطيالسي (١٨٦٨)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣١٥).
(٥) سبق تخريجه انظر (ح ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>