للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في قيام المستأجر بصيانة العين المستأجرة

إذا قام المستأجر بصيانة العين المستأجرة، فذلك له حالات:

[الحال الأولى]

[م-٩٥٨] أن يقوم المستأجر بصيانة العين وعمارتها دون أن يشرط عليه ذلك، ودون إذن من المؤجر فهذا جائز، وهل يحق له الرجوع على المؤجر؟

إن كان قد فعل ذلك متبرعًا فلا رجوع، وهذا ظاهر.

وإن كان قد فعل ذلك بنية الرجوع، فهل له أن يرجع؟

هذا يرجع إلى مسألة سبق بحثها، وهو هل المؤجر ملزم بالصيانة، أو ليس ملزمًا، فمن رأى أن المؤجر ليس ملزمًا بالصيانة فإنه لا يرى أن المستأجر من حقه الرجوع. وهذا قول الأئمة الأربعة.

جاء في المبسوط: «إن شاء المستأجر أن يصلح ذلك فعل، ولا يحتسب له من الأجر» (١).

ومن رأى أنه ملزم بالإصلاح مطلقًا فإنه سيرى أن من حق المستأجر الرجوع على المؤجر؛ لأنه قد قام بما يجب على المؤجر القيام به، وهذا قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة، واختاره ابن تيمية.

ومن قال: إن المؤجر ملزم بإصلاح اليسير دون الكثير، سيكون من حق


(١) المبسوط (١٥/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>